القاضي النعمان المغربي
304
دعائم الإسلام
فأمنى فعليه جزور . وإن نظر إليها بشهوة أو أدام النظر عليها فأمنى فعليه دم . وإن لم يتعمد الشهوة فلا شئ عليه . وعنه ( ع ) أنه قال في المحرم يحدث نفسه بالشهوة من النساء فيمنى ، قال : لا شئ عليه . فإن عبث بذكره فأنعظ فأمنى قال : هذا عليه ما على من وطئ . وعنه ( ع ) أنه قال : يرفع المحرم امرأته على الدابة ويعدل عليها ثيابها ويمسها من فوق ثيابها فيما يصلح من أمرها فيمنى ، ( 1 ) إنه إن فعل ذلك لغير شهوة فلا شئ عليه ، وإن فعل ذلك لشهوة فعليه دم . وعن أبي جعفر محمد بن علي ( صلع ) أنه قال : الجدال : لا والله ، بلى والله . فإذا جادل المحرم فقال ذلك ثلاثا فعليه دم . وعن جعفر بن محمد بن علي أنه قال في قول الله ( عز وجل ) : ( 2 ) " ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدى محله ، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك " قال : إذا حلق المحرم رأسه جزى بأي ذلك شاء : هو مخير ، فالصيام ثلاثة أيام ، والصدقة على ستة مساكين ، لكل مسكين نصف صاع ، والنسك شاة . وعنه ( ع ) أنه قال : إذا مسح المحرم رأسه أو لحيته فسقط من ذلك شعر يسير ، فلا شئ فيه . وعنه ( ع ) أنه قال : إذا احتاج المحرم إلى الحجامة فليحتجم . ولا يلحق موضع المحاجم ( 3 ) . وعنه ( ع ) أنه قال : إن قلم المحرم ظفرا واحدا فعليه أن يتصدق بكف من طعام ، وإن قلم أظفاره كلها فعليه دم . وعنه ( ع ) أنه قال : إذا مس المحرم الطيب فعليه أن يتصدق بصدقة . وعنه ( ع ) أنه رخص للمحرم في الكحل غير الأسود ما لم يكن فيه طيب إذا
--> . 196 , 2 ( 2 ) قال D add , C ( 1 ) . فإن حلق مواضع المحاجم يفد بصدقة . من الاختصار . T gl ( 3 )